حسن بن زين الدين العاملي
230
منتقى الجمان
وتر ليلتك - يعني في العيدين - إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم ( 1 ) . وبطريقه ، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال : اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر ، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب وإن نسي فلا شئ عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهران ( 3 ) . وبإسناده عن علي - يعني ابن مهزيار - عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير ؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة ( 4 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق ؟ فقال : يتم صلاته ثم يكبر ، قال : وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة ؟ قال : كم شئت إنه ليس بموقت - يعني في الكلام - ( 5 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 6 ) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1470 ، وهذا مبالغة في أن لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث إنه إذا منع قضاء الوتر مع كونه مرغوبا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى ( مولى مراد التفرشي ) . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1473 ، فكأنه عليه السلام أخر خطبة العيد إلى وقت يصح فيه خطبه الجمعة فان خطبه العبدين بعد الصلاة وخطبه الجمعة قبل الصلاة ( 3 ) - التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 391 . ( 4 ) - و ( 5 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 384 و 383 . ( 6 ) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 5 .